كنيسة
مار كوركيس
الكلدانية
الغدير
ـــ بغداد
2003
وفضلاً
عما تقدم فلن
يكون هنالك أي
تمييز أساسه
الوضع
السياسي أو
القانوني أو
الدولي للبلد
أو البقعة
التي ينتمي
إليها الفرد
سواء كان هذا
البلد أو تلك
البقعة مستقلاً
أو تحت
الوصاية أو
غير متمتع
بالحكم الذاتي
أو كانت
سيادته خاضعة
لأي قيد من
القيود 0
لكل فرد
الحق في
الحياة
والحرية وسلامة
شخصه 0
لا
يجوز استرقاق
أو استبعاد أي
شخص، ويحظر الاسترقاق
وتجارة
الرقيق بكافة
اوضاعها0
لكل شخص الحق
في حرية الرأي
والتعبير،ويشمل
هذا الحق حرية
اعتناق
الآراء دون أي
تدخل واستقاء
الأنباء
والأفكار
وتلقيها واذاعتها
بأية وسيلة
كانت دون تقيد
بالحدود الجغرافية
0
(1)
- لكل شخص الحق
في حرية
الاشتراك في
الجمعيات
والجماعات
السلمية 0
(2)
- لا يجوز
إرغام أحد على
الانضمام إلى
جمعية ما 0
(
1 ) - لكل فرد الحق
في الاشتراك
في إدارة
الشؤون العامة
لبلاده أما
مباشرة أو
بواسطة
ممثلين يختارون
اختيارا حرا 0
(
2 ) - لكل شخص نفس الحق
الذي لغيره في
تقلد الوظائف
العامة في البلاد
0
(
3 ) - إن إرادة
الشعب هي مصدر
سلطة
الحكومة،ويعبر
عن هذه
الإرادة
بانتخابات
نزيهة دورية
تجري على أساس
الاقتراع
السري وعلى
قدم المساواة
بين
الجميع،أو
حسب أي إجراء
مماثل يضمن
حرية التصويت0
المادة
الثانية والعشرون
لكل شخص
بصفته عضوا في
المجتمع الحق
في الضمانة
الاجتماعية
وفي أن تحقق
بوساطة
المجهود القومي
والتعاون
الدولي وبما
يتفق ونظم كل
دولة
ومواردها
الحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية
والتربوية
التي لا غنى
عنها لكرامته
وللنمو الحر
لشخصيته 0
المادة
الثالثة
والعشرون
( 1 ) –
لكل شخص الحق
في العمل ،وله
حرية اختياره
بشروط عادلة
مرضية كما أن
له حق الحماية
من البطالة0
(2)- لكل فرد
دون أي تمييز
الحق في اجر
متساو للعمل 0
(3)- لكل فرد
يقوم بعمل
الحق في اجر
عادل مرض يكفل
له ولأسرته
عيشة لائقة
بكرامة
الانسان تضاف أليه،عند
اللزوم،وسائل
آخر للحماية الاجتماعية0
(4)-لكل شخص
الحق في أن
ينشئ وينضم
الى نقابات حماية
لمصلحته0
المادة
الرابعة
والعشرون
لكل شخص لحق
في
الراحة،وفي
أوقات الفراغ،ولاسيما
في تحديد
معقول لساعات
العمل وفي
عطلات دورية
بأجر0
المادة
الخامسة
والعشرون
( 1 ) – لكل شخص
الحق في مستوى
من المعيشة
كاف للمحافظة
على الصحة
والرفاهية له
ولأسرته،ويتضمن
ذلك التغذية
والملبس
والمسكن
والعناية الطبية
وكذلك
الخدمات
الاجتماعية
اللازمة،وله
الحق في تأمين
معيشته في
حالات
البطالة والمرض
والعجز
والترمل
والشيخوخة
وغير ذلك من فقدان
وسائل العيش
نتيجة لظروف
خارجة عن
إرادته 0
(2)-للأمومة
والطفولة
الحق في
مساعدة
ورعاية خاصيتين،وينعم
كل الأطفال
بنفس الحماية
الاجتماعية
سواء أكانت
ولادتهم
ناتجة عن رباط
شرعي أم
بطريقة غير
شرعية 0
المادة
السادسة
والعشرون
( 1 ) –
لكل شخص الحق
في
التعلم،ويجب
أن يكون
التعليم في
مراحله
الأولى
والأساسية على
الأقل
بالمجان،وأن
يكون التعليم
الأولي إلزاميا
وينبغي أن
يعمم التعليم
الفني والمهني،وان
يسير القبول
للتعليم
العالي على قدم
المساواة
التامة
للجميع وعلى
أساس الكفاءة
0
(2)- يجب أن
تهدف التربية
الى إنماء
شخصية الانسان
إنماء كاملا،
والى تعزيز
احترام
الانسان والحريات
الأساسية
وتنمية
التفاهم
والتسامح
والصداقة بين
جميع الشعوب
والجماعات
العنصرية أو
الدينية،والى
زيادة مجهود
الأمم المتحدة
لحفظ السلام0
(3)- للآباء
الحق الأول في
اختيار نوع
تربية أولادهم
0
المادة
السابعة
والعشرون
(1)-لكل فرد
الحق في أن
يشترك
اشتراكا حرا
في حياة
المجتمع
الثقافي وفي
الاستمتاع
بالفنون والمساهمة
في لتقدم
العلمي
والاستفادة
من نتائجه0
(2)-لكل فرد
الحق في حماية
المصالح
الأدبية والمادية
المترتبة على
إنتاجه
العلمي أو
الأدبي أو
الفني0
المادة
الثامنة والعشرون
لكل فرد
الحق في
التمتع بنظام
اجتماعي دولي
تتحقق
بمقتضاه
الحقوق
والحريات
المنصوص عليها
في هذا
الاعلان
تحققا تاما 0
المادة
التاسعة
والعشرون
(1)- على كل
فرد واجبات
نحو المجتمع
الذي يتاح فيه
وحده لشخصيته
أن تنمو نموا
حرا كاملا0
(2)- يخضع
الفرد في
ممارسة حقوقه
وحريات لتلك
القيود التي
يقررها القانون
فقط، لضمان
الاعتراف
بحقوق الغير
وحرياته
واحترامها
ولتحقيق
المقتضيات
العادلة للنظام
العام
والمصلحة
العامة
والأخلاق في مجتمع
ديمقراطي 0
(3)- لا يصح
بحال من
الأحوال أن
تمارس هذه
لحقوق ممارسة
تتناقض مع
أغراض الأمم المتحدة
ومبادئها 0
المادة
الثلاثون
ليس في هذا
الإعلان نص
يجوز تأويله
على انه يخول
لدولة أو
جماعة أو فرد
أي حق في
القيام بنشاط
أو تأدية عمل
يهدف الى هدم
الحقوق
والحريات
الواردة فيه 0